الشهيد الأول

500

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولا دية لغير الذمّي وإن كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدعوة . ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ فتردّ إليها . ودية جنين الحرّ المسلم مائة دينار إذا تمَّ ولم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى . وجنين الذمّي عشر دية أبيه .

--> ( 1 ) منهم الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 635 ، والعلَّامة في « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 322 ، و « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 336 ، المسألة 33 ، وفخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 682 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 230 ، « المختصر النافع » ص 317 . ( 3 ) « الانتصار » ص 544 ، المسألة 305 . ( 4 ) « المقنع » ص 530 ، « الهداية » ص 303 . ( 5 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 114 ، ح 389 ، باب دية ولد الزنى ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 315 ، ح 1172 ، باب من الزيادات ، ح 13 . ( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 315 ، ح 1171 ، باب من الزيادات ، ح 12 . وفيه : « دية اليهودي » بدل « دية العبد » . وروى الصدوق مثل ما نقله الشهيد عن أبي جعفر عليه السّلام في « المقنع » ص 520 .